محمد حسين الحسيني الجلالي

1035

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الباب السادس : في الغسل وفيه ستّة فصول : الفصل الأوّل : في غسل الجنابة وفيه ثلاثة فروع : الفرع الأوّل : في وجوبه وموجبه وفيه ثلاثة أنواع : الأوّل : التقاء الختانين [ 3005 ] ( م ط ت - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ) : « أنهّم كانوا جُلوساً ، فذكروا ما يُوجب الغسل ، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلّا من الدَّفقِ أو من الماء ، وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال أبو موسى : فأنا أشفِيكم من ذلك ، قال : فقمت فاستأذنت على عائشة ، فأُذِن لي ، فقلت لها : يا أُمَّاه - أو يا أمّ المؤمنين - إنّي أريد أن أسألكِ عَن شيء ، وإنّي أستَحِييكِ ؟ فقالت : لا تستحيي أن تسألني عمّا كنت سائلًا عنه أُمّك التي ولدتك ؛ فإنّما أنا أُمّك ، قلتُ : فما يُوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا جلس بين شُعَبها الأربع ، ومَسَّ الخِتانُ الختانَ ، فقد وجِب الغسل » . أخرجه مسلم . ( جامع الأصول 8 : 160 )